Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 508

  1. كتاب المناسك
  2. باب: [مواقيت الحج]
  3. فصل [١ - الإحرام بالحج في أشهر الحج]

باب: [مواقيت الحج]

وللحج ميقاتان (¬١): ميقات زمان، وميقات مكان، فميقات الزمن أشهر (¬٢) الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة قيل: جميعه، وقيل: بعضه (¬٣)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (¬٤)، ولأن المتمتع يلزمه الهدي لإتيانه بالعُمرة في أشهر الحج.

فصل [١ - الإحرام بالحج في أشهر الحج]:

إذا ثبت ذلك فالأفضل أن يحرم بالحج في أشهره لأن النبي ﷺ كذلك فعل، ولأن فائدة التوقيت منع تجاوزها والتقدم عليها، فإن أحرم به قبلها لزمه ولم ينقلب إحرامه إلى العُمرة (¬٥) خلافًا للشافعي في قوله: أنه يصير محرمًا بعمرة ولا يلزمه الحج (¬٦)، لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (¬٧)، وليس يخلو أن يكون أراد القسمة وأن نصف الأشهر للحج ونصفها لسائر المعاملات، وذلك ليس يقول لأحد أو أن يكون أراد الاشتراك فذلك ما نقوله، ولأن كل زمان صح فيه الإحرام بالعُمرة صح فيه الإحرام بالحج كأشهر الحج، ولأنه نسك يشتمل على إحرام وطواف وسعي،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 508 (Shamela #9627, hlm. urut 490)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.