Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 469

  1. كتاب الصيام
  2. باب: الصوم الشرعي
  3. فصل [١١ - الدليل على أن الإغماء والجنون يمنعان صحة الصوم]

فصل [¬*] [٨ - فيما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشفة]:

وإنما لم نراع ما زاد على التقاء الختانين ومغيب الحشفة لأن ذلك غير مراعى في سائر الأحكام المتعلقة بالإيلاج من الغسل والحد والحصانة وكمال المهر والإحلال، فكذلك في وقوع الفطر به.

وإنما قلنا: إن الإنزال عن أسباب اللذة مؤثر في إفساد الصوم للاتفاق على أن الإنزال في الجملة له تأثير في إفساد الصوم وأن وقوعه لا عن سبب من الصائم يستدعيه به لا يفسده كالاحتلام، فلم يبق إلا أن يكون مستدعى (¬١) بوجه من وجوه اللذة.

فصل [٩ - دليل أن الاحتلام لا يفسد الصوم]:

وإنما قلنا في الاحتلام: إنه لا يفسد الصيام لما روي: "ثلاث لا يفطرن الصائم فذكر الاحتلام" (¬٢)، والإجماع على أن المراعي في ذلك سبب يكون من الفطر، وأما الحيض والنفاس فقد ذكرناه في باب الحيض.

فصل [١٠ - الدليل على أن الردة تفسد الصوم]:

وأما الردة فلقوله ﷿: ﴿لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (¬٣) فعم، ولأن من شرط الصوم التقرب بفعله والردة تنافي ذلك.

فصل [١١ - الدليل على أن الإغماء والجنون يمنعان صحة الصوم]:

وإنما قلنا: إن الإغماء والجنون يمنع صحة الصوم لقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 469 (Shamela #9627, hlm. urut 452)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.