Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 466

  1. كتاب الصيام
  2. باب: الصوم الشرعي
  3. فصل [٤ - فيما يجب الإمساك عنه]

فصل [٢ - في جواز صيام أيام التشريق للمتمتع]:

ويجوز للمتمتع صوم أيام التشريق (¬١) خلافًا لأبي حنيقة والشافعي (¬٢) لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (¬٣) فعم، وروى ابن عمر: "أنه ﷺ رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيام التشريق" (¬٤) وهذا كالنص، ولأن كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد، فإن صومه يصح أصله سائر الأيام.

فصل [٣ - صيام أيام التشريق تطوعًا]:

ويكره التطوع بصيامها لقوله ﷺ (¬٥): "إنها أيام أكل وشرب وبعال" (¬٦)، فأجراها مجرى يوم العيد ولا يجوز اعتبار ذلك بالمتمتع لأن الضرورة لا تعتبر بالاختبار.

فصل [٤ - فيما يجب الإمساك عنه]:

والذي يجب الإمساك عنه ويحكم بالفطر متى انخرم شيء منه هو الأكل والشرب وإيصال شيء يتطعم إلى الخلق من أي المنافذ كان: من مدخل الطعام والشراب أو العين أو الأذن أو الأنف أو ما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ، فمتى وصل شيء من ذلك إلى حلقه، فإنه يفطر مثل أن بالغ

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 466 (Shamela #9627, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.