Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 323

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة العيدين
  3. فصل [١٠ - صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة]

يوم الفطر في ممشاه ولا في جلوسه (¬١)، ودليلنا ما روي عن النبي ﷺ أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير (¬٢)، ولأنه يوم يصلي فيه صلاة عيد فأشبه يوم الأضحى.

فصل [٨ - التكبير يوم الفطر دون ليلته]:

يكبر يوم الفطر دون ليلته خلافًا للشافعي (¬٣)، لأنه ذِكْر يختص استحبابه بالعيد فكانت البداية به يوم العيد دون ليلته كالتكبير في الصلوات يوم العيد، ولا يلزمه التكبير خلف الصلوات لأنه ليس بمختص بالعيد لأنه يقع في أيام التشريق.

فصل [٩ - صلاة العيد في المصلى]:

الاختيار أن يصلي في المصلى دون المسجد الجامع (¬٤)، لأن رسول الله ﷺ كان يصليها في المصلى (¬٥)، ولأنها صلاة عيد فوجب أن يكون لها موضع مختص بها منسوب إليها كالجمعة.

فصل [١٠ - صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة]:

ولا أذان فيها ولا إقامة (¬٦)، لما روي ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة (¬٧)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 323 (Shamela #9627, hlm. urut 306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.