الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه ﷺ (¬١)، وروي مؤخرة الرحل (¬٢)، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.
فصل [٢٤ - الصلاة إلى البيت دون سترة]:
ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين (¬٣)، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] (¬٤)، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.
فصل [٢٥ - سترة الإِمام لمن خلفه]:
وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه (¬٥)، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.
فصل [٢٦ - الصلاة إلى الحِلق والنيام]:
ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام (¬٦)، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" (¬٧).