Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 281

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [الحدث في الصلاة]
  3. فصل [١ - الرعاف في الصلاة]

باب [الحدث في الصلاة]

ومن أحدث (¬١) في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدًا أو سهوًا أو غلبة (¬٢)، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرًا للصلاة أو ناسيًا، وأما الغلبة فخلافًا لأبي حنيفة (¬٣) في قوله: إنه يبني، لقوله ﷺ: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" (¬٤)، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬٥)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.

فصل [١ - الرعاف في الصلاة]:

ومن رعف (¬٦) في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] (¬٧) إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة (¬٨)، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة (¬٩)، ودليلنا أن ذلك مروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر (¬١٠) ولا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 281 (Shamela #9627, hlm. urut 264)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.