باب [كيفية صلاة العاجز]
والمريض إذا عجز عن القيام صلى جالسًا متربعًا يركع ويسجد إن قدر وإلا أومأ (¬١)، ويثني رجله إن قدر وإن لم يقدر أومأ متربعًا (¬٢)، وإن عجز اضطجع (¬٣) على جنبه الأيمن واستقبل القِبْلة، فإن لم يقدر فعلى ظهره ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره (¬٤).
وإذا قلنا: إنه إذا عجز عن القيام صلى جالسًا لقوله ﷿: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ (¬٥)، وقال ابن مسعود وغيره: نزلت في المريض لا يقدر على القيام، رخص له أن يصلي قاعدًا أو قائمًا (¬٦)، "ولأنه ﷺ صلى جالسًا وصلى على شقه الأيمن" (¬٧)، وكذلك في مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور (¬٨) فسألت النبي ﷺ فقال: "صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع