Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 272

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [في قضاء الفوائت]
  3. فصل [١ - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]

باب [في قضاء الفوائت]

الترتيب في قضاء الفوائت (¬١) واجب بالذكر ساقط بالنسيان في الخمس فدونهن، ولا يُستحق فيما زاد عليهن، فإذا كان المتروك صلاة واحدة أو اثنتين إلى خمس فذكرها وقد حضر وقت صلاة أتى بالفوائت، وإن فات وقت الحاضرة (¬٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إن الترتيب في القضاء (¬٣) غير واجب، لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (¬٤)، وقوله: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (¬٥)، ولأنه ﷺ حبس يوم الخندق حتى فاتته الظهر والعصر والمغرب، فلما نزل صلاها على الترتيب (¬٦).

فصل [١ - البدء بالفائتة وإن خيف فوت الحاضرة]:

وإنما قلنا: أنه يبدأ بالفائتة وإن خاف فوات الحاضرة خلافًا لأبي حنيفة (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 272 (Shamela #9627, hlm. urut 255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.