Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 265

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [قضاء فوائت المغمى عليه]
  3. فصل [٣ - من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك العصر وفاته الظهر]

بإدراك جزء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فدليله قوله ﷺ: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (¬١)، فعلق كونه مدركًا للصلاة بإدراك ركعة، فدل أنه لا يكون مدركًا لها بأقل من ذلك، ولأنه مدرك لمقدار أقل من ركعة دليله الجمعة.

فصل [٣ - من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك العصر وفاته الظهر]:

فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وفاتته الظهر (¬٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إنه يكون مدركًا للصلاتين (¬٣)، ودليلنا قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (¬٤) فأخبر عما يدرك بإدراكه ركعة من تلك الصلاة، فدل على أنه لا يكون مدركًا لغيرها، وسئل معاذ عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس فقال: تصلي العصر هكذا، كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نعلم نساءنا" (¬٥)، ولأن ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات يختص العصر لا يشاركها فيه الظهر بوجه للحاضر، فإن سلموا ذلك ثبت أن الظهر يفوت لمن لم يدرك إلا وقت العصر لقوله ﷺ: "لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬٦)، ولقوله: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر" (¬٧)، وإن لم يسلموه دللنا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 265 (Shamela #9627, hlm. urut 248)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.