Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 262

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [قضاء فوائت المغمى عليه]
  3. فصل [١ - أوقات الضرورة والتضييق]

باب [قضاء فوائت المغمى عليه]

ولا يقضي مغمى عليه ما فاته من الصلاة حال إغمائه (¬١)، وقال أبو حنيفة: يقضي الخمس فما دون (¬٢)، ودليلنا قوله: "رفع القلم عن ثلاث .. فذكر المغلوب حتى يفيق" (¬٣)، ولأنها صلوات فاتت بالإغماء فلم يلزم قضاؤها كما لو زاد على الخمس، ولأنه عذر يسقط قضاء الصلاة فيما زاد على اليوم والليلة، فكذلك فيما دونها أصله الحيض.

فصل [١ - أوقات الضرورة والتضييق]:

قد ذكرنا في أول الكتاب أوقات التوسعة والاختيار (¬٤)، ونحن نذكر الآن أوقات الضرورة والتضيق: فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والناسي يذكر، والمريض يخاف أن يغلب على عقله، والمسافر يجد به السير، فمن أدرك من هؤلاء وقت جميع الصلاة أو ما يصلي فيه ركعة منها لزمه أن يصليها، ومن أدرك مقدار أقل من ركعة، لم يدركها وكانت فائتة (¬٥)، وشرح هذه الأوقات هو: أن عقيب الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر يختص الطهر لا يشاركها العصر فيه بوجه، ثم ما بعد

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 262 (Shamela #9627, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.