Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 260

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [الجمع بين الصلاتين]
  3. فصل [٣]

لأن كل رخصة تعلقت بالصلاة جازت في الحضر لعذر، جازت في قصر السفر وطويله كسائر الرخص.

فصل [٢ - الجمع في الحضر]:

ويجوز الجمع في الحضر لعذر المطر (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لغير خوف ولا سفر (¬٣)، قال مالك: أرى ذلك في المطر (¬٤).

فصل [٣]:

وذلك في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر (¬٥)، خلافًا للشافعي (¬٦)، لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل لأن النهار لا بد لهم من الانتشار والتشاغل بمعايشهم والأُمور التي لا يقطعهم المطر عنها، فلم يكن للجمع فائدة فيما له أريد، والخبر محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، لأن آخر وقت الظهر هو عندنا أول وقت العصر بغير فصل على ما ذكرناه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 260 (Shamela #9627, hlm. urut 243)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.