Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 251

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: [في الإمامة]
  3. فصل [٢ - إمامة المرأة]

باب: [في الإمامة]

ويقدم في الإمامة كل من كان أفضل (¬١)، لأنه ﷺ [اعتبر] (¬٢) ذلك، فقال: "أئمتكم شفعاؤكم" (¬٣)، وقال: "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا" (¬٤).

فصل [١ - تزاحم الفقيه والقاريء على الإمامة]:

والفقيه أولى من القارئ (¬٥)، وهذا إذا كان كل واحد منهما يصلح أن يكون إمامًا، وذلك لأن الفقيه أعرف بحكم ما ينوبه من الحوادث في الصلاة والحاجة إلى ذلك آكد وأمس منها إلى معرفة القراءة، فذلك كان أولى.

فصل [٢ - إمامة المرأة]:

لا تكون المرأة إمامًا في فرض ولا نافلة لا لرجل ولا لنساء (¬٦)، لقوله ﷺ: "أخروهن حيث أخرهن الله" (¬٧)، وقوله: "إنكن ناقصات عقل ودين" (¬٨)، ولأن كل من لم يصح أن يكون حاكمًا لنقصه لم يكن إمامًا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 251 (Shamela #9627, hlm. urut 234)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.