فصل [١٦ - إذا دخل الصبح ولم يوتر]:
إذا [دخل] (¬١) الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر، فإن ضاق الوقت عن الجمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين (¬٢)، لأن الوتر أقوى منهما وآكد، فإذا تزاحما قدم الآكد على الأضعف.
فصل [١٧ - تأخير الوتر]:
الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب عليه ألا ينتبه، فالأفضل له أن يوتر ثم ينام (¬٣)، [لأن النوم] (¬٤) قبل الوتر تغرير بالوتر، وفي الحديث أنه ﷺ سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال: أصلي ثم أوتر قبل أن أنام، وسأل عمر، فقال: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام أصلي ثم أنام ثم أقوم فأصلي وأوتر، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالقوة (¬٥).
فصل [١٨ - جواز التنفل على الراحلة]:
ويجوز التنفل على الراحلة في مسافة سفر القصر حيث ما توجهت به (¬٦)، لأنه ﷺ كان يفعله، وكان يوتر على البعير (¬٧)، فجاز ذلك