Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 249

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  3. فصل [١٨ - جواز التنفل على الراحلة]

فصل [١٦ - إذا دخل الصبح ولم يوتر]:

إذا [دخل] (¬١) الصبح ولم يوتر فإنه يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر، فإن ضاق الوقت عن الجمع بينهما صلى الوتر ثم صلى الفجر وترك الركعتين (¬٢)، لأن الوتر أقوى منهما وآكد، فإذا تزاحما قدم الآكد على الأضعف.

فصل [١٧ - تأخير الوتر]:

الأفضل تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة الصلاة إلا لمن يكون الغالب عليه ألا ينتبه، فالأفضل له أن يوتر ثم ينام (¬٣)، [لأن النوم] (¬٤) قبل الوتر تغرير بالوتر، وفي الحديث أنه ﷺ سأل أبا بكر فقال: كيف توتر؟ فقال: أصلي ثم أوتر قبل أن أنام، وسأل عمر، فقال: متى توتر؟ فقال: قبل أن أنام أصلي ثم أنام ثم أقوم فأصلي وأوتر، فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم، وقال لعمر: أخذت بالقوة (¬٥).

فصل [١٨ - جواز التنفل على الراحلة]:

ويجوز التنفل على الراحلة في مسافة سفر القصر حيث ما توجهت به (¬٦)، لأنه ﷺ كان يفعله، وكان يوتر على البعير (¬٧)، فجاز ذلك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 249 (Shamela #9627, hlm. urut 232)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.