Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 242

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  3. فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]

فصل [١ - موضع القنوت]:

وموضعه الركعة الثانية (¬١)، وكذلك فعل رسول الله ﵊ (¬٢) وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر (¬٣) وعثمان، وعليّ (¬٤)، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.

فصل [٢ - تحية المسجد]:

ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله ﵊: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬٥).

فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]:

لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع (¬٦)، لقوله ﵇: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" (¬٧)، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" (¬٨)، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 242 (Shamela #9627, hlm. urut 225)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.