Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 228

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [ستر العورة]
  3. فصل [١ - عورة الحرة]

باب [ستر العورة]

اختلف أصحابنا في ستر العورة: هل هو شرط في صحة الصلاة أم لا؟ (¬١) فإذا قلنا: إنه شرط فوجهه قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬٢)، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٣)، ولأن كل ما كان واجبًا في غير الصلاة تأكد وجوبه في الصلاة، وإذا قلنا بالوجه الآخر فلأن [هيأة] (¬٤) الصلاة من حقها بأن يتعلق [وجوبها] (¬٥) بالصلاة، فيجب بوجوبها ويسقط بسقوطها كالطهارة وغيرها، فلما اتفقنا على أن وجوب ستر العورة لا يقف على الصلاة، بل يجب في كل حال أن يستر عن أعين الناس دل على أنها ليست من شرط صحة الصلاة.

فصل [١ - عورة الحرة]:

الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فيجب عليها ستر جميعه إلا قدر ما ذكرناه (¬٦)، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 228 (Shamela #9627, hlm. urut 211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.