Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 213

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  3. فصل [٢ - النية في الصلاة]

الله ﷺ سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة ولم نعرف القبْلة فقالت طائفة منا: القِبْلة ها هنا قِبَل الشمال، وقالت طائفة: ها هنا قِبَل الجنوب، فلما أصبحوا إذا تلك الخطوط لغير القِبْلة ﴿فأتينا﴾ (¬١) رسول الله ﷺ (¬٢) فأنزل الله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (¬٣)، وفي حديث آخر قال: "أحسنتم ولم يأمرنا بالإعادة" (¬٤)، ولأنه [أدى] (¬٥) الصلاة على الوجه الذي فرض عليه من الاجتهاد في طلب جهة القِبْلة مع عدم التوصل إلى ذلك يقينًا فأجزاه كما لو أصابها.

فصل [١ - استحباب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير قِبْلة]:

إذا ثبت أنه لا تلزمه الإعادة فيستحب له أن يعيد في الوقت (¬٦) ليستدرك فضيلة الوقت لجواز أن يكون [قصر] (¬٧) في اجتهاده [وصلى] (¬٨) فيه، ولبقاء الوقت من التأثير والحرمة ما ليس له مع الفوات.

فصل [٢ - النية في الصلاة]:

ويلزم المصلي أن يعتقد الصلاة وينوي الدخول فيها بقلبه، وليس عليه نطق

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 213 (Shamela #9627, hlm. urut 196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.