Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 197

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فصل [٧ - وقت المغرب]

زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله ثم قال: "الوقت بين هذين" (¬١)، ولأنها صلاة تجمع إلى ما بعدها فكان وقتها أقصر من الذي يليها كالمغرب.

فصل [٥ - آخر وقت الظهر وأول وقت العصر]:

إذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر، وهو وقت مشترك بينهما، فهذا زاد على المثل زيادة بيَّنة خرج وقت الظهر، وانفرد العصر بالوقت (¬٢)، وقال الشافعي (¬٣): لا يتداخل الوقتان، ودليلنا حديث جبريل أنه صلي بالنبي عليهما الظهر في اليوم الثاني حين كان الظل مثله لوقت العصر بالأمس (¬٤)، فدل على ما قلناه.

فصل [٦ - آخر وقت العصر]:

وآخر وقت العصر: إذا كان الظل مثليه (¬٥) لحديث جبريل (¬٦) أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، ولأنها صلاة حد الظل أولها، فوجب أن يحد به آخرها كالظهر.

فصل [٧ - وقت المغرب]:

ووقت المغرب: غيبوبة الشمس؛ لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليهما في اليومين جميعًا حين أفطر الصائم (¬٧)، ولا خلاف في ذلك (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 197 (Shamela #9627, hlm. urut 180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.