Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1688

  1. كتاب المواريث
  2. باب [- في اجتماع الفروض والعول]

باب [- في اجتماع الفروض والعول]

قد بينا الفروض وعددها، فإذا اجتمعت لم تخل (¬١) من ثلاثة أحوال أما أن تكون مقدرة بسهام التركة مثل: زوج وأخت فهذا قائم بنفسه، أو أن يقصر عن استيعاب التركة فيكون الباقي للعصبة، أو أن تزيد على التركة مثل نصف وثلثين وما أشبه ذلك فهذا تعال (¬٢) المسألة إلى ما انتهت إليه الفروض، ويدخل على كل واحد من الورثة من النقص بحساب ما يوجبه (¬٣) العول، وهذا مذهب أكثر الصحابة ﵃، (¬٤) وذكر عن ابن عباس منعه، وإدخال النقص على كل ذي فرض ينقل منه إلى تعصيب مثل الأخوات والبنات (¬٥) ودليلنا أن الله تعالى قال في الأزواج: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (¬٦)، وقال في البنات ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (¬٧)، وقال تعالى ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (¬٨)، فلمّا كان الزوج لا يمت في الظاهر إلا بمثل ما تمت به الابنة والأخت وجب أن يتساويا في النقص

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1688 (Shamela #9627, hlm. urut 1640)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.