Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1656

  1. كتاب المواريث
  2. باب
  3. فصل [١٧ - ميراث ذوي الإرحام]

فإن كانت ولادتهم في دار الإِسلام فإن أنسابهم تثبت، فأما بلدان أعاجم المسلمين الذين يحفظون أنسابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها (¬١).

فصل [١٧ - ميراث ذوي الإرحام]:

ولا يرث ذوو الأرحام شيئًا (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٣)، وهم من على السبعة عشر الوارثين بالأسباب الثلاثة، وعدة أصول ذوي الأرحام أربعة عشر: ولد البنات، والجد أبو الأم، والجدة أم أبي الأم (¬٤)، وولد الأخ للأم، وولد الأخوات، وبنات الأخوة وبنات العمومة، والعمة وولدها والخال والخالة وولداهما والعم أخو (¬٥) الأب لأمه ومن جرى مجراهم في هذا (¬٦) النسب، ودليلنا ما روي أن رسول الله ﷺ دعي لجنازة فقيل ترك عمة وخالة فقال: "اللهم وعمة وخالة" ثم قال "ما أجد لكما في كتاب الله شيئًا" (¬٧)، وفي بعض طرقه "أن جبريل يخبرني أنه لا شيء لهما" (¬٨) ولأن كل بنت (¬٩) أنثى لم ترث مع أختها إذا انفردت أصله بنت المولى، ولأن المولى المنعم لما قدم على ذوي الأرحام دل على أنه لا حق لهم في الإرث لأن الولاء (¬١٠) لا يتقدم على النسب.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1656 (Shamela #9627, hlm. urut 1608)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.