Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1651

  1. كتاب المواريث
  2. باب
  3. فصل [٥ - منع الميراث عن قاتل العمد]

شهادته ونقصان حدوده وطلاقه وسقوط الجمعه عنه والحج وغير ذلك لأن الميراث مشروط بتساوي الحرم على ما بيناه.

وإنما قلنا إن ماله إذا مات لمن فيه بقية رق لمالكه خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم إن ورثته يرثون نصيبه الحر (¬١)، وقول (¬٢) بعضهم أنه لبيت المال (¬٣)، لأن كل من لم يرث لمعنى لولاه لورث فإنه لا يورث أصله العبد والكافر، ولأن قدر ما فيه من الحرية (إذا لم يوجب له أن يرث لم يوجب له أن يورث، ولأن أحكام الرق أغلب عليه وقدر ما فيه من الحرية) (¬٤) لم يجعل حكمه حكم الأحرار بقدره في أن يستحق بعض حد الفرية والتغريب والحصانة وقبول الشهادة وغير ذلك فكذلك الميراث.

فصل [٤ - منع الإرث عمن فيه عقد من عقود العتق]:

وإنما قلنا إن من فيه عقد من عقود العتق: كأم الولد والمكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل في منع الإرث كالعبد لأن الرق باق عليهم بدليل أنهم لا يرثون به لأن عقد الحرية ليس بآكد من مباشرتها، وقد بينا أنها إذا لم يستغرق وبقيت بقية (¬٥) من الرق لم يحصل بها توارث فما دونه أولى.

فصل [٥ - منع الميراث عن قاتل العمد]:

وإنما قلنا إن قاتل العمد لا يرث لقوله ﷺ "ليس لقاتل العمد (¬٦) شيء (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1651 (Shamela #9627, hlm. urut 1603)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.