Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في طهارة الماء
  3. فصل [١ - حكم ماء البحر]

باب في طهارة الماء

أصل الماء الطهارة والتطهير (¬١) على اختلاف صفاته وأماكنه: من سماء أو أرض أو بئر أو بحر أو عذب أو مالح، كان مائعًا في أصله أو ذائبًا بعد جموده، لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورًا﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (¬٣)، وقوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (¬٤)، وقوله ﷺ: "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء" (¬٥)، وروي: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (¬٦)، وقوله في بول الأعرابي: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء" (¬٧) في نظائر لهذه الأخبار.

فصل [١ - حكم ماء البحر]:

ولا خلاف في الجملة التي ذكرناها إلا في ماء البحر (¬٨)، فذكر عن بعض

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 174 (Shamela #9627, hlm. urut 157)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.