Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1607

  1. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  2. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]

باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]

عقد الصدقة والهبة يصح ويلزم من غير قبض، لكن القبض شرط في نفوذه وتمامه، فإن قال تصدقت عليك بهذا الثوب أو العبد أو الدار أو غير ذلك من الأملاك، أو وهبته لك ولم يرد بالهبة عوض الثواب فقال قد قبلت منك فقد انعقد وليس للواهب ولا للمتصدق الرجوع فيه ويلزمه إقباضه (¬١) للموهوب له أو التصدق عليه إذا طالبه ويجبر على ذلك إن امتنع منه، ولا يبطل العقد بتأخير الإقباض فإن مات (¬٢) المقبوض له أو المتصدق عليه وهو على المطالبة بالإقباض غير متراخ في ذلك ولا راض بتبقيتها في يد الواهب أو المتصدق لم يبطل بموته ولورثته من المطالبه مثل ما كان له وإن تراخى الموهوب أو المتصدق عليه في المطالبة بالإقباض أو أمكنة قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض بطل ولم يكن له شيء (¬٣)، وقال أبو حنيفة والشافعي (¬٤) لا ينعقد إلا بالقبض وما لم تقبض تكون جائزة غير لازمة (¬٥).

وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "الراجع في

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1607 (Shamela #9627, hlm. urut 1560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.