Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1540

  1. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  2. باب [- في حكم تحمل الشهادة]
  3. فصل [١ - في أن تحمل الشهادة من فروض الكفايات]

باب [- في حكم تحمل الشهادة]

تحمل الشهادة فرض في الجملة، لقوله تعالي ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (¬١) وذلك من أفضل البر لأنه يتعلق به حفظ أموال الناس وحقوقهم وحقوق الله تعالى وإقامة حدوده، وقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (¬٢)، وقوله ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (¬٣) وذلك على عمومه في التحمل والأداء، وقوله تعالى ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (¬٤) قال سفيان بن عيينة (¬٥): هو ما يدفع الله بالشهود من التجاحد والتظالم (¬٦)، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (¬٧).

فصل [١ - في أن تحمل الشهادة من فروض الكفايات]:

إذا ثبت أن ذلك فرض في الجملة فإنه من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين فهو جار مجرى غسل الميت ودفنه والصلاة عليه ومجرى الجهاد

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1540 (Shamela #9627, hlm. urut 1494)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.