Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1537

  1. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  2. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  3. فصل [٤٢ - في قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته]

تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (¬١) وإنما أجزنا شهادته بعد التوبة خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (¬٣)، ولأن كل من ردت شهادته لفسق قبلت عند زوال فسقه اعتبارًا بالزاني والسارق.

فصل [٤٢ - في قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته]:

وإنما قلنا في شاهد الزور إن شهادته تقبل إذا تاب لأن فسقه يزول بالتوبة فأشبه شارب الخمر وغيره من الفساق إذا تابوا، وعبد الملك أجراه مجرى الزنديق لأنه إذا كان في الظاهر كمالك بن أنس والعمري فإنه لا يوصل إلى توبته وإلى العلم بها لأنه لا يقدر أن يزيد على ما كان عليه وقد كان بتلك الصفة وهو فاسق فشكل حاله.

* * *

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1537 (Shamela #9627, hlm. urut 1491)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.