Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1517

  1. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  2. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  3. فصل [١ - في عدم اكتفاء الحاكم من العدالة بظاهر الإسلام]

باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]

العدالة معتبرة في الشهادة وشرط في قبولها والحكم بها، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬١)، وقوله ﷺ: "فإن شهد ذوا عدل فصوموا وافطروا" (¬٢)، وللإتفاق على أن شهادة الفاسق غير مقبولة، وقوله ﷺ لهلال بن أمية: "ألا أن يجلد هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين" (¬٣) يريد بخروجه عن العدالة بثبوت قذفه، ولا خلاف في ذلك (¬٤).

فصل [١ - في عدم اكتفاء الحاكم من العدالة بظاهر الإِسلام]:

لا يجوز للحاكم أن يكتفي من العدالة بظاهر الإِسلام دون البحث عن حالها والسؤال عن طرائقها والعلم بعدالتهما (¬٥)، وقال أبو حنيفة يكفيه ظاهر إسلامها ويحكم بشهادتهما ولا يلزمه البحث عن عدالتهما إلا أن يجرحهما الخصم (¬٦)، ودليلنا قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٧) يعني من المسلمين فعلم أن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1517 (Shamela #9627, hlm. urut 1471)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.