Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1492

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. فصل [٨ - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]

فصل [٤ - في منع إجارة أم الولد]:

وإنما منعنا من إجارتها خلافًا للشافعي (¬١) لأن الحرمة المانعة من بيعها مانع من إجارتها ولولا الوطء لكان عتقها منجزا.

فصل [٥ - في جواز الاستمتاع بأم الولد من سيدها]:

وإنما قلنا إن للسيد الاستمتاع بها لأن الحرمة إنما تثبت لها بالوطء فلا يجوز أن يجتلب (¬٢) حرمة توجب تحريمه، وكذلك روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال له الاستمتاع بها ما عاش (¬٣).

فصل [٦ - في عدم التفريق بين حياة الولد وموته]:

وإنما لم يفرق بين حياة الولد وموته لعمومه الأخبار، ولأن الحرمة بالولاده دون صفة الولد.

فصل [٧ - في عدم مراعاة التخليق في الولد]:

وإنما لم يراعَ التخليق خلافًا للشافعي (¬٤)، لأن حرمة الولد (¬٥) ثابتة بالحمل اعتبارًا بحصول التخليق، ولأنا لما لم نراع آخره لم نراع وسطه.

فصل [٨ - في كون أم الولد تعتق من رأس المال]:

وإنما قلنا تعتق من رأس المال لأن الحرمة حاصلة بها الآن وإنما بقي للسيد فيها الاستمتاع بالوطء فقط والوطء لا يورث عنه ولا يملك بعده، (¬٦) وليس له قيمة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1492 (Shamela #9627, hlm. urut 1446)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.