Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1383

  1. كتاب الحدود: في الزنا
  2. باب [في طريق ثبوت الزنا]
  3. فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]

باب [في طريق ثبوت الزنا]:

الزنا يثبت بثلاثة أشياء (¬١): أحدها الإقرار، والثاني البينة، والثالث ظهور العمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه (¬٢).

فصل [١ - في دليل الإقرار]:

فأما الإقرار فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (¬٣)،

وقوله ﷺ: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" (¬٤)، وقوله ﷺ "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬٥)، ولأنه ﷺ رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما (¬٦)، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق.

فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]:

وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار (¬٧) الإقرار أربع مرات (¬٨)، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1383 (Shamela #9627, hlm. urut 1340)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.