Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 3, hlm. 1371

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في دفع الصائل من البهائم]
  3. فصل [٤ - ما أفسدته المواشي نهارا]

المواشى مرسلة ولا بد أن تعيث (¬١) وتفسد وأما ما أفسدته ليلا فعلى أربابها ضمانه لأن عليهم حفظها ليلا ومنع إرسالها (¬٢) وقال أبو حنيفة إن كان صاحبها معها فعليه الضمان وإن لم يكن معها فلا ضمان عليه (¬٣) فاعتبر في الضمان كون صاحبها معها ولم يعتبر الليل ولا النهار (¬٤) ودليلنا حديث البراء أن ناقته دخلت حائطا فأفسدته فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارًا وعلى أرباب المواشى حفظها ليلًا (¬٥)، ففرق بين الليل والنهار فسقط قول من لا يعتبرها، وقد فرقنا بينهما بما ذكرناه، وبالله التوفيق.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1371 (Shamela #9627, hlm. urut 1329)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.