Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 141

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: "المسح على العصائب والجبائر"
  3. فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]

باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬١)

المسح على العصائب (¬٢) والجبائر (¬٣) جائز (¬٤)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ ﵁ أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر" (¬٥)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.

فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:

وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (¬٦)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه ﷺ سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 141 (Shamela #9627, hlm. urut 124)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.