باب: "المسح على العصائب والجبائر" (¬١)
المسح على العصائب (¬٢) والجبائر (¬٣) جائز (¬٤)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ ﵁ أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر" (¬٥)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.
فصل [١ - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:
وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (¬٦)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه ﷺ سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.