بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ﷺ (¬١)
كتاب الوكالة (¬٢)
تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير برزة (¬٤)، لأن عليا ﵁ وكل عقيلا (¬٥) وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي (¬٦) ولم ينكر ذلك أحد، ولأن كل وكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور أصله توكيل المريض، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه (¬٧) صحت وإن لم يرض كوكالة الغائب والمرأة غير البرزة.
فصل [١ - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]:
لا يفتقر التوكيل إلى حضور الخصم، وكذلك إثبات الوكالة عند الحاكم (¬٨) خلافًا لأبي حنيفة في منعه ذلك إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر مثل أن يدعي