Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1237

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل [١ - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ﷺ (¬١)

كتاب الوكالة (¬٢)

تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير برزة (¬٤)، لأن عليا ﵁ وكل عقيلا (¬٥) وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي (¬٦) ولم ينكر ذلك أحد، ولأن كل وكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور أصله توكيل المريض، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه (¬٧) صحت وإن لم يرض كوكالة الغائب والمرأة غير البرزة.

فصل [١ - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]:

لا يفتقر التوكيل إلى حضور الخصم، وكذلك إثبات الوكالة عند الحاكم (¬٨) خلافًا لأبي حنيفة في منعه ذلك إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر مثل أن يدعي

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1237 (Shamela #9627, hlm. urut 1202)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.