Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1219

  1. كتاب الغصب والتعدي
  2. باب
  3. فصل [١٣ - إذا غصب أرضا فزرعها]

لمالك إلا أخذه ناقصًا بالأرش أو إسلامه والرجوع بالقيمة يوم الغصب فكان بأن لا يرجع في المنافع أولى.

ووجه القول بأنه يرجع عليه في كل ذلك قوله ﷺ: "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه" (¬١)، ولأنه انتفع بملك غيره من غير ملك ولا شبهة فلزمه (¬٢) قيمة ما انتفع به أصله إذا ابتدأ الاستخدام والسكنى من غير غصب.

مسألة [١٢ - إذا غصب ساحة فبنى فيها]:

إذا غصب ساحة فبنى عليها لزمه قلع البناء وردها (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقلعه (¬٤)، ولصاحبها القيمة (¬٥)، لقوله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬٦)، ولأنها عين اغتصبها فإذا جاز ردها لزمه أصله لو لم يبدأ فيها في البناء، ولأنه شغل ملك الغير بملكه الذي لا حرمة له غصبًا فوجب أن يلزمه رده أصله لو غصبه أرضًا لو غصب أرضًا فزرعها.

فصل [١٣ - إذا غصب أرضًا فزرعها]:

إذا غصب أرضًا فزرعها ثم أدركت والزرع قائم فيها: فإن كان وقت الزرع لم يفت كان للمالك (¬٧) قلع زرعها (¬٨) لقوله ﷺ: "ليس لعرق ظالم حق" (¬٩)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1219 (Shamela #9627, hlm. urut 1186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.