Lewati ke konten

المعونة على مذهب عالم المدينة · القاضي عبد الوهاب

Juz 2, hlm. 1152

  1. كتاب الرهون
  2. فصل [٣ - وجوب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه]

مسألة [١ - جواز الرهن في الحضر والسفر]:

الرهن جائز في الحضر والسفر (¬١) خلافًا لمن قصره على السفر (¬٢)، لما روي أنه ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير أخذه لأهله (¬٣)، وهذا رهن في الحضر واعتبارًا بالسفر لأن الحاجة تدعو إليه في الموضعين، ولأن كل وثيقة جاز أن يستوثق بها في السفر جاز أن يستوثق بها في الحضر كالضمين (¬٤).

مسألة [٢ - الدين الذي يجوز أخذ الرهن به]:

كل دين لازم أمكن استيفاؤه من ثمن الرهن فإن أخذ الرهن به جائز خلافًا لمن حكي عنه أنه لا يجوز إلا في السلم (¬٥)، لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة﴾ (¬٦)، وروي أنه ﷺ رهن درعه عند يهودي على شعير اقترضه (¬٧)، ولأنه دين لازم تمكن أخذه ثمن الرهن كالسلم.

فصل [٣ - وجوب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه]:

إذا ثبت فيجب بيان ما يصح أخذ الرهن عليه من ذلك الأثمان في البياعات إلا الصرف والسلم المتعلق بالذمة، فإن الصرف من شرطه التقابض عقيب العقد ورأس المال في السلم لا يجوز أن يكون دينًا لأنه يكون دينا بدين، فأما

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1152 (Shamela #9627, hlm. urut 1121)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.