رأس المال (¬١) والربح لم يصح لأن ذلك يؤدي إلى الجهل بجزء (¬٢) العامل، ولأنه قد يأتي على أجرته ويزيد عليها وإن شرط عليه زكاة رأس الربح وحده (¬٣) جاز أيهما شرطه على الآخر (¬٤) جاز لأن ذلك جزء معلوم مستثنى من جزئه كأنه إن قارضه على النصف وشرط زكاة الربح في حصته، قال: قارضتك على النصف إلا ربع العشر، وذلك معلوم فيجوز، وما ابتيع من ماشية تجب فيها الزكاة فزكاتها ملغاة من أصل المال لأنها مؤنة من المؤن والله أعلم (¬٥).
…
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1130 (Shamela #9627, hlm. urut 1101)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.