(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمَّد) (¬١)، الأصل في جواز الإجارة (¬٢) في الجملة (¬٣) خلافًا لمن لا يعتد له (¬٤)، قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (¬٥)، فنص على جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع، وقوله في هذه القصة: ﴿يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (¬٦)، وقوله ﷺ: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" (¬٧)، وقوله: "ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة فذكر رجل استأجر أجيرًا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره" (¬٨)، ولأن بالناس حاجة إلى تمليك (¬٩) المنافع كحاجتهم إلى تمليك الأعيان، ولأنه
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1087 (Shamela #9627, hlm. urut 1059)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.