بيع الغرر (¬١) غير جائز (¬٢) لنهيه ﷺ عنه (¬٣)، والغرر يكون بوجوه: منها الجهل بجنس المبيع كقولك: بعتك ما في كمي أو صندوقي أو كفي (¬٤)، ويجوز أن يكون في كمه جوزة أو لوزة (¬٥) أو بيضة، ويجوز أن يكون فيه درة أو ياقوتة، ومنها الجهل بصفة المبيع وإن عرف جنسه مثل أن يسلم إليه في عبد أو ثوب ولا يذكر نوعه ولا صفته، ومن هذا الباب بيع الساج (¬٦) في جرابه والثوب المطوي، فإذا عرف جنسه ووصفته جاز وخرج عن الغرر، ومنه بيع الملامسة والمنابذة التي (¬٧) نهى رسول الله ﷺ عنه (¬٨) وبيع الحصاة (¬٩)، والملامسة أن يجب البيع بلمس الرجل الثوب وإن لم يبينه ولا عرف ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الآخر (¬١٠) وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب البيع
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1029 (Shamela #9627, hlm. urut 1002)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.