Lewati ke konten

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 1, hlm. 88

  1. كتاب الطهارة
  2. في الثوب يشك في نجاسته، وذكر النضح، وذكر ثوب الحائض والنصراني، وفي التنظف مما لبس بنجس، وهل تزال النجاسة بالماء المضاف

وهب، أنه قال: إنما يُعِيد أبدًا مَنْ صَلَّى بدم حيضة، أو دم ميتة، أو بول، أو رجيع، أو احتلام.

وفي كتاب الصَّلاَة ذِكْرُ الصَّلاَة في أعطان الإبل.

في الثَّوْبِ يُشَكُّ في نَجَاسَتِهِ، وذِكْرُ النَّضْحِ،

وذِكْرُ ثَوْبِ الحَائِضِ والنَّصْرَانِيِّ، وفي

التَّنَظُّفِ ممَّا لُبِسَ بِنَجِسٍ، وهل تُزَالُ النَّجاسةُ

بالماء المُضَافِ

ومن الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم، قال مالك: النضح تخفيف.

قال ابن القاسم: يُرِيد فيما شَكَّ فيه. وفي الحديث: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وأُنْثَيَيْكَ، وَانْضَحْ». قال إسماعيل القاضي: ويدُلُّ ما ذُكِرَ في الحديثِ من نَضْحِ الحصير الذي اسْوَدَّ من طُولِ ما لُبِسَ، أن ذلك طَهُورٌ لما شك فيه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 88 (Shamela #96257, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.