جامعٌ في صيام الأيام، والدهر، والوصال، وسرد الصيام، وهل يصوم أحدٌ عن أحدٍ
ومن "المَجْمُوعَة" قال جماعة، عن مالكٍ، من أصحابه: ولا بأسَ أنْ يُصَامَ يوم السبتِ. وأعظم أَنْ يقالَ يوماً لا يصام فيه، ولا يحتجم.
وأنكر ما ذكر فيه. وقال: لا بأس أَنْ يصام يوم الجمعة مفرداً. وقاله في "المختصر" في اليومين. قال ابن حبيبٍ: وقد رغب في صيام يومِ الجمعة، وجاء أنَّه شاهدٌ، وأنَّ المشهودَ يوم عرفة.
قال مالك: ورأيتُ بعضَ العلماء يصومُ يوم الجمعة، وأراه كان يتحراه وما سمعت مَن ينكر صيامه منفرداً، ورُوِيَ أنَّ النبي ﷺ كان يصوم الاثنين، والخميس، وما استكملَ شهراً إلا رمضانَ. ورُوِيَ أنَّ الأعمال تُعرضُ في الاثنين والخميس، وأنَّ مريمَ بنتَ عمرانَ كانت