Lewati ke konten

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 13, hlm. 237

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسه، أو عن غيره، أو دبر عن غيره، أو أعتق مدبره أو مكاتبه في نفسه، أو عن غيره، وفي عتق السائبة ومن الزكاة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه

كتاب الولاء

ذكر الولاء فيما أعتق الرجل عن نفسه، أو عن غيره،

أو دبر عن غيره، أو أعتق مدبره أو مكاتبه عن نفسه،

أو عن غيره، وفي عتق السائبة ومن الزكاة

قال أبو محمد، ومن كتاب ابن سحنون، ومعنى قول النبي ﷺ:/ «إنما الولاء لمن أعتق» (١) يعني من أعتق عن نفسه، كما قلنا في قوله: «كل ذي مال أحق بماله» معناه ما لم يحدث فيه، تحبيسا على غيره، وأجمعوا أن الوصي يعتق عن الميت ما وصى به، وأن الولاء للميت، وكما تعتق أم ولده بعد موته، وليس بمعتق يومئذ وولاؤها له. قال سحنون، وإنما أمر النبي ﷺ عائشة بشراء بريرة (٢) وبشرط الولاء للبائع ليبين رد ذلك إذ لا يحل الحكم من القلوب محل القول، وكما قال: «إني لأنسى أو أنسى لأسن» (٣) يريد أن الفعل يحل من قلوبهم محل التعليم (٤)، وأنكر قول من قال اشترطي لهم بمعنى عليهم، وقال ما علمت من قاله.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 13، ص 237 (Shamela #96257, hlm. urut 6311)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.