Lewati ke konten

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 6, hlm. 287

  1. كتاب البيوع
  2. [الجزء الثاني من أقضية البيوع]
  3. باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضى به، وفيما يحدث بيد المبتاع وقدم العيب وحدوثه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمد وآله

الجزء الثاني

من أقضية البيوع

باب في الدعوى في الرد بالعيب والرضا به

وفيما يحدث بيد المبتاع وفي قدم العيب وحدوثه

ومن ادعى أنه باع بالبراءة فرد عليه من له هو رد

واختلاف أهل النظر في العيب

من العتبية من سماع أشهب: وإذا أبق العبد أو سرق بقرب البيع، وبعد الشهر، فليس بمبتاع أن يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده، إلا أن يأتي بشبهة وما يتهم به، وليس قرب البيع يوجب ذلك، إلا في عبد زنى عند بائعه، فيتهم في هذا. قيل: إنه عبد زنى بالمدينة، وتداولته الأملاك، قال: فلا يحلف فيه.

[٦/ ٢٨٧]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 6، ص 287 (Shamela #96257, hlm. urut 2907)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.