Lewati ke konten

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 1, hlm. 29

  1. كتاب الطهارة
  2. في القصد في الماء في الوضوء، والغسل، ومقداره

قال ابن حبيب: وروي أنَّه اغتسل بقد الصاع، وتوضَّأ بقدر المُدِّ، وروي أنَّه توضَّأ بقدر نصف المُدِّ.

ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع: قال مالك: سمعتُ مَنْ يقول إنه يُجزئ في الطهور صاعٌ بالصاع الأول.

ومن الْعُتْبِيَّة قال عيسى عن ابن القاسم، عن مالك، ورواه في المَجْمُوعَة، عن ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، قال: رأيتُ

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 29 (Shamela #96257, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.