Lewati ke konten

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 6, hlm. 5

  1. كتاب البيوع
  2. [الجزء الأول من البيوع]
  3. ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام من الحبوب جنسا بجنسه أو بخلافه أو ما فيه صنعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمد وآله

كتاب البيوع

الجزء الأول مما يحل ويحرم من البيوع

ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام

من الحبوب جنسًا بجنسه أو بخلافه

أو مما فيه صنعة من ذلك كله

وذكر الفواكه البقول

من الواضحة أجمع العلماء على جواز التفاضل في بيع كل شيء يدًا بيد، من صنف واحد، ومن صنفين، عدا الذهب والورق، وما كان من الأطعمة صنفًا واحدًا، يريد: المدخرات، فالقمح والشعير والسلت والعلس صنف واحد في الزكاة، وفي تحريم التفاضل في بيع بعضها ببعض، أو دقيق أحد منها بالآخر أو بدقيقه، ولا يجوز فيها جزاف بجزاف، ولا جزاف بكيل، وخبز جميعها صنف واحد، ولا يجوز مثلاً بمثل إلا تحريًا ولا وزنًا، والسويق والخريدة والخبز صنعة، يجوز التفاضل في بيع ذلك بحب منها أو بدقيق أو بعجين.

ومن كتاب محمد: قال مالك: ولا خبز في مد حنطة، ومد دقيق بمد حنطة، ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء.

[٦/ ٥]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 6، ص 5 (Shamela #96257, hlm. urut 2625)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.