Lewati ke konten

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 1, hlm. 21

  1. كتاب الطهارة
  2. في الاستنجاء والاستجمار، واستقبال القبلة للخلاء والوطء، وذكر الارتياد للحاجة، وذكر الوسوسة والاستنكاح

يَجِد سواكًا فالأصبع يجزئ من السواك.

ومن المَجْمُوعَة، قال ابن القاسم عن مالك: قال محمد بن يحيى بن حَبَّان: أدركتُ رجالاً من أهل العلم، تكون معهم أسوكة يتسوَّكون بها لكل صلاة.

قال في الْعُتْبِيَّة ابن القاسم، عن مالك: لا بأس أَنْ يمسح وجهه بخرقة من ماء الوضوء، وإنِّي لأفعله. قيل: نهى عنه بلال بن عبد الله بن عمر. فأنكر ذلك , وقال: ولو قاله بلال أيؤخذ ذلك منه!

قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة، قال: قلت أَفَيَفْعَلُ ذلك قبل غَسْل رجليه، ثم يغسل رجليه بعد؟ قال: نعم، وإني لأفعل ذلك.

في الاستنجاء والاستجمار، واستقبال القبلة

للبخلاء والوطء، وذكر الارتياد للحاجة،

وذكر الوسوسة والاستنكاح

من المختصر قال مالك: لا تُسْتَقْبَلُ القبلة، ولا تُسْتَدْبَرُ لبول، أو غائط، في الفلاة، والسطوح التي يَقر أَنْ ينحرف فيها، فأما المراحيض التي عُمِلَت فلا بأس بذلك فيها.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 21 (Shamela #96257, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.