Lewati ke konten

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات · ابن أبي زيد القيرواني

Juz 1, hlm. 145

  1. [كتاب الصلاة]
  2. في فرض الصلاة، وذكر أسمائها، والحكم في من تركها، أو ترك شيئا من أحوالها، وذكر النوافل والمسنون منها

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في فرض الصلاة، وذكر أسمائها، والحُكْمِ في

مَنْ تَرَكَها، أو ترك شَيْئًا من أحوالها، وذِكْرِ

النوافل والمسنون منها

وفيها من كتاب ابن حبيب، وغيره:

قال: وفُرِضَتِ الصلوات الخمس في الإسراء بالنبي ﷺ وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة، وكان الفَرْضُ قبل ذلك ركعتين بِالْغَدَاةِ ورَكْعَتَيْنِ بِالْعِشَاءِ. وأَوَّلُ ما صَلَّى جبريل بالنبي ﵉ صلاة الظهر، فسُمِّيَتِ الأُولى لذلك.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنَّ فَرْضَ الوضوء بماء نزل بِالْمَدِينَةِ في سورة المائدة، وكان الطَّهُور بمكة سُنَّة. قاله ابن مسعود. وذكره ابن الجهم.

ومن الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قال مالك: فَرَضَ الله الصلوات في كتابه،

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 145 (Shamela #96257, hlm. urut 142)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.