Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 84

  1. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل
  2. فصل إذا عدم الماء طلبه فإن لم يجده تيمم

فَصْل

إذَا عَدِمَ الماء طَلَبَهُ (١) فَإنْ لَمْ يَجِدْهُ تَيممَ وَلو وَجَدَهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إليه لعَطَشه (٢) أو عَطَشِ رَفيقِهِ أو دابته أو حَيَوَانٍ مُحْتَرمِ (٣) تَيَمَّمَ ولم يَتَوَضأ سَوَاءٌ في ذلك الْعَطَشُ في يَوْمِهِ أو فِيمَا بَعْدَهُ وقبل وُصُوله إلى ماء آخَرَ. قال أصْحَابُنَا: ويَحْرُمُ عليه الْوضُوء في هذا الْحَال لأَن حُرْمَةَ النَّفْس آكَدُ ولا بَدَلَ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 84 (Shamela #96232, hlm. urut 81)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.