Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 82

  1. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل
  2. فصل يجوز التنفل في السفر طويلا كان أو قصيرا على الراحلة

اعْتَمَدَه (١) وَلَمْ يَجْتَهِدْ بِشَرْطِ عَدَالةِ الْمُخْبِرِ سَوَاء فيه الرَجُلُ والمَرْأة وَالْعَبْدُ وَلاَ يَعْتَمد الْكَافر (٢) ولا الفَاسِقَ وَلاَ الصبي وإنْ كان مُرَاهقاً، وَسَوَاءْ في وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الإِخبار مِمَّن هُوَ مِنْ أهْلِ الاجْتِهاد وَغَيْرِهِ (٣) فَإنْ لم يَجِدْ مَنْ يُخْبرهُ فَإنْ كَانَ يقْدِرُ عَلَى الاجْتِهَادِ لَزمَه وَاسْتَقْبَلَ مَا ظَنهُ قِبْلَةً وَلاَ يَصِحُّ الاجْتِهَاد إلاَ بأدلة الْقبلَةِ (٤) وَهِيَ كَثِيرَة أقْواها الْقُطْبُ (٥) وَأضْعَفُهَا الريحُ وَلاَ يَجُوزُ لهَذا الْقَادر التقليد (٦) فَإنْ فَعَلَ لَزمَهُ الْقَضَاءُ وَإنْ أصَابَ القبلة لأنهُ عَاصٍ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 82 (Shamela #96232, hlm. urut 79)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.