Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 80

  1. الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل
  2. فصل يجوز التنفل في السفر طويلا كان أو قصيرا على الراحلة

الرَّاحِلَة (١) وَتَجِبُ الإِعادَة (٢) وَحُكْمُ الْمَنْذُورة والجَنازَة (٣) حُكْمُ المكتوبةِ.

(فرع): إذا صلَّى النَافِلَة على دَابة عَلَيْهَا سرج أو نَحوهُ لم يلْزَمْهُ وضْعُ الجَبْهة على عُرْف الدَّابة ولا على السَّرْج والْقَتَبِ في الرُّكُوع وَالسجُود بل يكْفيه أن يَنْحَني للركوع وَالسُّجُود إلى طَريقه ويكون سُجُودُهُ أَخْفَضَ من ركُوعه ويجبُ التمْييزُ بَيْنَهُما إذا تَمَكَن وَلاَ يَجبُ أن يبلُغَ غَايةَ وُسْعه في الانْحناء، وَيُشْتَرَطُ أن يَكونَ مَا يُلاَقي بَدَنَ الْمُصَلي رَاكباً وثِيابه مِنَ السِّرج وغيره طَاهِراً ولَوْ بالت الدَّابةُ أو وَطَئَتْ نَجَاسَةً أو كان عَلَى السِّرج نَجَاسَةٌ فَسَتَرَهَا وَصَلَّى عليه لم يَضُر (٤) وكَذَا لَوْ أوْطَأَها الرَّاكب نَجَاسَةَ لم يَضُر على الأصَح ولو وَطىءَ المُصَلي نَجَاسَةً (٥) عَمْداً بَطَلَتْ صَلاَتُهُ ولا يُكَلَّفُ التَّحَفُّظَ وَالاحْتياط في المَشْي ويُشْتَرَطُ الاحْتراز عن الأَفْعَال التي لا يَحْتَاجُ إليها، فلو رَكَضَ الدَّابةَ للحاجة جازَ ولو أجْرَاها بلا عُذْر أوْ كان ماشياً فَعَدا (٦) بلا عُذْر بَطَلَتْ على الأصَحِّ.

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 80 (Shamela #96232, hlm. urut 77)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.