Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 148

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في محرمات الإحرام
  3. الأول: اللبس

ولو وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسهِ وأطَالَ أو شَدَّ عَلَيْه خَيْطاً لصُداع أو غَيْره فَلاَ بأس (١).

ولَوْ وَضَعَ عَلَى رَأسه حِمْلاً أو زِنْبِيلاً (٢) ونَحْوَه كُرِه (٣) وَلاَ يَحْرُمُ على الأَصَحِّ ولَوْ طَلَى على رَأسه بحناء أوْ طين أوْ مَرْهَم فَإنْ كَانَ رَفيقاَ فَلاَ شيء عليه وإنْ كانَ ثخيناً يَسْتُرُ وَجَبَت الْفِدْيةُ على الصَحيح (٤) وأمَّا غَير الرَّأسِ مِنَ الْوَجه وباقي الْبَدَن فَلاَ يَحْرُمُ سَتْرُهُ بالإِزَار والرِّداء ونَحْوهما (٥) وإنَمَا يَحْرُمُ فيه الْمَلْبُوسُ والمَعْمُولُ على قَدْر الْبَدَنِ أو قَمْر عُضْو منْهُ (٦) بحَيْثُ يحيطُ به إما

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 148 (Shamela #96232, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.