Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 131

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في آداب الإحرام

والثاني: أنْ يُحْرِمَ إذا ابْتَدأ السير راكباً كان أو ماشياً (١) وهذا هو الصَّحيحُ (٢) فَقَدْ ثَبَتَ فيه أحادِيثُ مُتَّفَقٌ على صحتهَا والحديثُ الواردُ بالأَوَّلِ فيه ضعْفٌ ويُسْتَحَبُّ أنْ يَسْتَقْبِلَ القبلَةَ عنْدَ الإِحْرَام. وَأما المكّيُّ فإنْ قُلْنَا الأَفْضَلُ أنْ يُحْرمَ من بَاب دَاره صَلَّى رَكْعَتَين في بيته ثُمَّ يُحْرمُ عَلَى بابه ثُمَّ يَدْخُلُ المسجد ويَطُوفُ ثُمَّ يَخْرُجُ، وإنْ قُلْنَا يُحْرمُ مِنَ المسْجد دَخَلَ المسجد وطَافَ ثم صَلَّى رَكْعَتَين ثُمَّ يُحْرمُ قَريباً مِنَ الْبَيْت كما سَبقَ (٣).

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 131 (Shamela #96232, hlm. urut 128)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.