Lewati ke konten

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة · النووي

hlm. 125

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في آداب الإحرام

وَهو مُسْتَحَب لكل مَنْ يَصح منهُ الإِحْرَام (١) حتى الحائض والنُّفساء (٢) والصبي فإنْ أمكَنَ الحائض المقامُ بالميقاتِ حتَّى تَطْهر وَتَغْتَسلَ ثم تُحْرِم فَهُوَ أَفْضَلُ ويصحُّ مِنَ الحائضِ والنُّفَسَاء جميع أعْمَال الحج إلاَّ الطَّوافَ ورَكْعَتَيْهِ فإنْ عَجَزَ المُحْرِمُ عن الماء تَيَمَّمَ (٣) وإنْ وَجَدَ ماءً لا يكفيه للْغُسْل تَوَضَّأ به ثُمَّ تَيَممَ، فَإنْ تَرَكَ الغُسْل مع إمْكَانه كُرهَ ذلك (٤) وصح إحرَامُهُ ويُسْتَحَبُّ للحَاج الغسلُ (٥) في عَشَرَةِ مَواضعَ: للإحْرام (٦) ولدُخُول مكّة (٧)

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 125 (Shamela #96232, hlm. urut 122)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.