يَعُدْ (١) فإنْ عَادَ إلَى الميقَات (٢) قَبْلَ الإِحْرَام فَأحْرَمَ منْه أو بَعْدَ الإِحْرام وَدُخولِ مَكّةَ قَبل أنْ يطُوفَ (٣) أو يفعَلَ شيئاً من أنْواع النُّسك سقط عنه الدمُ وإنْ عَادَ بَعْدَ فِعْل نُسُك لم يَسْقُطْ عنه الدَّم وسَوَاء في لزُوم الدَّمِ مَنْ جاوَزَ عامِداً أو جَاهلاً أو ناسياً (٤) معذوراً بغيرِ ذلكَ وإنما يَفْتَرِقُونَ في الإِثْم فلا إثم على الناسي والجَاهلِ ويَأثَمُ العامِدُ.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.